نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٠ / ٤ / ٢٠٠١م.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣ من مارس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢م.
قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية
الاسم
محمد أشرف خوشى محمد
بشير عبدالله حكيم
عزة محمد نور عبدالهادي محمد
عمار محمد نور عبدالهادي محمد
أروى محمد نور عبدالهادي محمد
سارة محمد نور عبدالهادي محمد
نادية محمد نور عبدالهادي محمد
ناصر محمد نور عبدالهادي محمد
إيمان محمد نور عبدالهادي محمد
سعاد حسن داود كاشف
صبران حنظل محسن الشكيلي
سليمان صبران حنظل الشكيلي
فاطمة صبران حنظل الشكيلي
غنيمة صبران حنظل الشكيلي
رايه صبران حنظل الشكيلي
أمينة صبران حنظل الشكيلي
حنظل صبران حنظل الشكيلي
محسن صبران حنظل الشكيلي
محمد صبران حنظل الشكيلي
زوينة هديب خلفان الطالعي
سعود أحمد عمير سيف الحبسي
أنور أحمد عمير سيف الحبسي
فريدة أحمد عمير سيف الحبسي
علياء أحمد عمير سيف الحبسي
ليلى أحمد عمير سي الحبسي
علي حمد عبدالله الحبسي
سعيد حمد عبدالله الحبسي
عبدالله حمد عبدالله الحبسي
سليمان عبدالله علي الحبسي
2002/25 25/2002 ٢٠٠٢/٢٥ ٢٥/٢٠٠٢