نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف فقرة جديدة إلى البند (ج) من المادة (٣) من النظام الأساسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية نصها الآتي:
“ويجوز للمؤسسة تقرير حق انتفاع للأشخاص العمانيين – طبيعيين أو اعتبارين – على جزء من هذه الأراضي لإقامة مساكن للعاملين بالمنطقة الصناعية”، ولا يجوز تخصيص هذه المساكن لغير الغرض المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ذي الحجة سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٥ من مارس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢م.
2002/27 27/2002 ٢٠٠٢/٢٧ ٢٧/٢٠٠٢