نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سعيد بن سليم بن طمطيم غواص الكثيري مستشارا بوزارة التنمية الاجتماعية بدرجة وكيل وزارة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الثاني ١٤٢٣هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٢م.
2002/57 57/2002 ٢٠٠٢/٥٧ ٥٧/٢٠٠٢