نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين سلطنة عمان وجمهورية العراق الموقعة في مسقط بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين سلطنة عمان وجمهورية العراق المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الثاني ١٤٢٣هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٢م.
2002/58 58/2002 ٢٠٠٢/٥٨ ٥٨/٢٠٠٢