نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع منجم بشارة للذهب ببلدة صيّع ولاية ينقل المحدد في المذكرة والخريطة التفصيلية المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة (١) هي وما عليها من منشآت، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الثاني ١٤٢٣هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٢م.
مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع منجم بشارة للذهب ببلدة صيّع – ولاية ينقل
لما كان استكشاف وتصنيع وتسويق المعادن يهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي ويشكل دعما للاقتصاد الوطني، لذا فإن وزارة التجارة والصناعة تنوي إبرام اتفاق مع شركة عمان للتعدين نيابة عن الحكومة لتبدأ عمليات التعدين عن الذهب الأمر الذي يستدعي توفير الموقع المناسب، وبإجراء الدراسات اللازمة فقد وقع الاختيار على قطع الأراضي البالغ عددها (١٧٥) قطعة ومساحتها مجتمعة ١٩٦,٦٤٨ مترا مربعا وهي تقع ببلدة صيّع بولاية ينقل لتنشئ عليها الشركة منجما للذهب يعرف باسم (منجم بشارة).
وبما أن قطع الأراضي المشار إليه مملوكة لعدد من المواطنين بمواقع ومساحات وحدود مختلفة كما تبينها الخرائط التفصيلية وقائمة الأسماء المرفقة، فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع واتخاذ إجراءات نزع ملكية تلك العقارات والأراضي وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.
وزير التجارة والصناعة
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
2002/59 59/2002 ٢٠٠٢/٥٩ ٥٩/٢٠٠٢