نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩٧ بإعادة تشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠ بإصدار القانون المصرفي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يشكل مجلس محافظي البنك المركزي العماني برئاستنا وعضوية كل من:
١- الدكتور / علي بن محمد بن موسى نائبا للرئيس
٢- الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي
٣- حمود بن سنجور بن هاشم الزدجالي
٤- يحيى بن محمد بن نصيب
٥- سالم بن عبدالله بن سعيد الرواس
٦- ممثل عن وزارة المالية
وتكون العضوية لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١١ يونيو ٢٠٠٢م.
صدر في: ٢٥ من ربيع الثاني ١٤٢٣هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٢م.
2002/61 61/2002 ٢٠٠٢/٦١ ٦١/٢٠٠٢