نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية الموقعة بتاريخ ٣٠ صفر ١٤٢٣هـ الموافق ١٣ مايو ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الثاني ١٤٢٣هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٢م.
2002/64 64/2002 ٢٠٠٢/٦٤ ٦٤/٢٠٠٢