نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التبادل التجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة تايلند الموقعة في مسقط بتاريخ ٨ يونيو ١٩٩٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية التبادل التجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة تايلند المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٢٣هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٢م.
2002/68 68/2002 ٢٠٠٢/٦٨ ٦٨/٢٠٠٢