نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٢٣هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٢م.
قائمة بأسماء من منحت لهم الجنسية العمانية
فقير يوسف خدابخش البلوشي | ٨ / ٢ / ١٩٩٥م |
أيمن يوسف خدابخش البلوشي | ٨ / ٢ / ١٩٩٥م |
نجيب يوسف خدابخش البلوشي | ٨ / ٢ / ١٩٩٥م |
سمير يوسف خدابخش البلوشي | ٨ / ٢ / ١٩٩٥م |
عبدالحميد يوسف خدابشخ البلوشي | ٨ / ٢ / ١٩٩٥م |
منى يوسف خدابخش البلوشي | ٨ / ٢ / ١٩٩٥م |
إيمان يوسف خدابخش البلوشي | ٨ / ٢ / ١٩٩٥م |
نجية يوسف خدابخش البلوشي | ٨ / ٢ / ١٩٩٥م |
أنونى توماس | ١٣ / ٣ / ٢٠٠١م |
ثيلمادوفى اراششجى ناندا باثماسيرى | ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠١م |
عبدالله غازي محمد طلال الهاشمي | ٧ / ١ / ٢٠٠٢م |
2002/69 69/2002 ٢٠٠٢/٦٩ ٦٩/٢٠٠٢