نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام كلية الشريعة والقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٧ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٧) من نظام كلية الشريعة والقانون المشار إليه النص الآتي:
يكون للكلية مجلس أمناء برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
– وزير العدل.
– وزير الشؤون القانونية.
– وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
– المفتش العام للشرطة والجمارك.
– عميد الكلية عضوا ومقررا.
– عضوين من بين ذوي الفكر والمكانة العلمية في مجال الشريعة أو القانون، ويصدر باختيارهما قرار من رئيس مجلس الأمناء.
مادة (٢)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (٩) من نظام كلية الشريعة والقانون المشار إلين نصها الآتي:
وتكون مدة تعيين العميد ثلاث سنوات ومساعد العميد سنتين، ويجوز تجديد مدة كل منهما لمرة واحدة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٦ من أغسطس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٥) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٢م.
2002/73 73/2002 ٢٠٠٢/٧٣ ٧٣/٢٠٠٢