نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة بي – تي – تي – إي – بي الشرق الأوسط المحدودة، الموقعة بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٠٢م بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها، والموقعة بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٠٢م بين حكومة السلطنة وشركة بي – تي – تي – إي – بي الشرق الأوسط المحدودة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م.
2002/79 79/2002 ٢٠٠٢/٧٩ ٧٩/٢٠٠٢