نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى معاهدة روما لعام ١٩٥٢ المتعلقة بالأضرار التي تحدثها الطائرات الأجنبية لطرف ثالث على سطح الأرض،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى معاهدة روما لعام ١٩٥٢ المشار إليها.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى المعاهدة وفقا لأحكامها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من شعبان سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٠) الصادر في ٢ / ١١ / ٢٠٠٢م.
2002/89 89/2002 ٢٠٠٢/٨٩ ٨٩/٢٠٠٢