تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٢.
				
					التصنيفات				
				
			
			اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون
Agreement on the Conservation of Wildlife and Their Natural Habitats in the States of the Cooperation Council
