التصنيفات قرار وزاري وزارة النفط والغاز: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٠٣ بتشكيل لجنة لمتابعة عمليات بيع وصيانة واستبدال أسطوانات غاز البترول المسال بولاية البريمي 2003/2 2/2003 ٢٠٠٣/٢ ٢/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 3 فبراير 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٧) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٣م 2003/2 2/2003 ٢٠٠٣/٢ ٢/٢٠٠٣ الوسوم وزارة النفط والغاز ← مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٣ بتعيين وكيل لوزارة النفط والغاز → مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٠٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب ممثل جلالة السلطان