التصنيفات قرار وزاري وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢١١ / ٢٠٠٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لدار رعاية الأطفال المعوقين بمسقط 2003/211 211/2003 ٢٠٠٣/٢١١ ٢١١/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 21 أكتوبر 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٣م 2003/211 211/2003 ٢٠٠٣/٢١١ ٢١١/٢٠٠٣ الوسوم وزارة التنمية الاجتماعية ← مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٣ بنقل وتعيين سفراء → مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٣ بتعيين قائد للحرس السلطاني العماني