التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٣ بمنح الجنسية العمانية

2003/4 4/2003 ٢٠٠٣/٤ ٤/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٦ من يناير سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٥) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٣م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

محمد أيوب محمد رفيع الراعي ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١م
ناصر الدين أحمد رشيد الخطيب ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١م
كائنات عمر محمود محرم ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١م
نعيمة حسن علي عبدالرحمن ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١م
عواطف محمود اسماعيل حميدة ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١م
ابتسام محسن محمد منصور ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١م
رقية عبدالرضا محمد ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١م
محمد صادق عبدالرحمن ٦ / ٤ / ٢٠٠٢م
داؤد خان فتح محمد خان ٦ / ٤ / ٢٠٠٢م
خديجة تاج محمد شعبان ٦ / ٤ / ٢٠٠٢م
عائشة محمد خان ٦ / ٤ / ٢٠٠٢م
هند راشد سيف المعولي ٦ / ٤ / ٢٠٠٢م
خديجة عبدالله عزيز عامر المسروري ٦ / ٤ / ٢٠٠٢م

2003/4 4/2003 ٢٠٠٣/٤ ٤/٢٠٠٣