نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠١ بإجراء تعديل وزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تحدد اختصاصات وزارة الإسكان والكهرباء والمياه وفقا للملحق رقم (١) المرافق.
مادة (٢)
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٥) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٣م.
اختصاصات وزارة الإسكان والكهرباء والمياه
١- إعداد الدراسات والبحوث والخطط اللازمة للتخطيط العمراني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للبلاد.
٢- إعداد الخرائط التفصيلية للمناطق المعتمد تخطيطها طبقا للسياسة العامة للتخطيط العمراني، وإعداد الرسومات المساحية للوحدات العقارية بها، وتحديد مواقع المرافق العامة ومساحاتها على هذه الخرائط.
٣- تمليك الأراضي بمختلف استخداماتها للمواطنين وفقا لنظام استحقاق الأراضي الحكومية.
٤- تخصيص الأراضي التي تحتاجها وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لأداء مهامها.
٥- منح حق الانتفاع بالأراضي وتأجيرها وفقا للتنظيم المقرر في هذا الشأن.
٦- النظر في طلبات تملك الأراضي غير المسجلة وفقا لقانون الأراضي.
٧- تسجيل جميع التصرفات والحقوق العينية الأصلية والتبعية المترتبة على الوحدات العقارية وتوثيق المحررات والتصرفات القانونية المتعلقة بها وفق نظام السجل العقاري، وإصدار سندات الملكية.
٨- إجراء الدراسات الاجتماعية والاقتصادية للوقوف على الاحتياجات المستقبلية من المساكن الاجتماعية والقروض والمساعدات السكنية، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج الإسكان الاجتماعي والقروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود.
٩- إجراء الدراسات ووضع الخطط اللازمة لمشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومياه الشرب، والعمل على تنمية مصادر إنتاج كل منهما.
١٠- تقديم خدمات الكهرباء ومياه الشرب بما يتناسب مع التوسع العمراني والنمو السكاني وفقا للإمكانات والخطط التي تضعها الحكومة.
١١- تشغيل وصيانة محطات ومنشآت الكهرباء والمياه الشرب بالكفاءة والقدرة اللازمتين لضمان تقديم أفضل الخدمات.
١٢- إصدار اللوائح المنظمة لتوزيع وتوصيل الكهرباء ومياه الشرب وتحديد التعرفة الخاصة بذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وكيفية تحصيلها.
١٣- إصدار التنظيمات اللازمة للعمل في مجالي الكهرباء ومياه الشرب، وإصدار التصاريح اللازمة للعمل في هذا المجال.
١٤- وضع المواصفات الفنية للأجهزة والمواد التي تستخدم في مجالي الكهرباء ومياه الشرب.
١٥- وضع الضوابط واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على صلاحية مياه الشرب وفق المواصفات القياسية العمانية.
١٦- وضع الضوابط واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على منشآت ومنجزات الوزارة.
١٧- المساهمة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج ومشروعات التخصيص وفقا للقوانين المعمول بها.
١٨- رعاية مصالح الحكومة في الشركات التي تساهم فيها، والتي يكون غرضها الأساسي داخلا في اختصاصات الوزارة.
١٩- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.
٢٠- العمل على تدريب وتأهيل الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.
2003/5 5/2003 ٢٠٠٣/٥ ٥/٢٠٠٣