التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٠٣ بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الخدمات الجوية

2003/9 9/2003 ٢٠٠٣/٩ ٩/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ ٢٩ شعبان ١٤٢٣هـ الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الخدمات الجوية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٦) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٣م.
2003/9 9/2003 ٢٠٠٣/٩ ٩/٢٠٠٣