نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٢ بالتصديق على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين السلطنة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على تعديل الاتفاقية المشار إليها وفقا للملحق المرافق.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٣م.
المادة (٣)
١- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعين، ويخطر الطرف المتعاقد الآخر بذلك كتابة، شركة أو شركتي طيران بغية استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
المادة (١٤ أ)
أمن الطيران
١- يؤكد الطرفان المتعاقدان، تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، أن التزامات كل منهما تجاه الآخر لحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وبدون الحد من شمولية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي فإن الطرفين المتعاقدين سيعملان بصفة خاصة بما يتطابق مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ ١٤ سبتمبر ١٩٦٣، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ ١٦ ديسمبر ١٩٧٠، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ ٢٣ سبتمبر ١٩٧١، وبروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة ضد المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال بتاريخ ٢٤ فبراير ١٩٨٨ أو أي معاهدة أخرى بشأن أمن الطيران يكون الطرفان المتعاقدان طرفين بها.
٢- يقدم الطرفان المتعاقدان كل منهما للآخر كل معاونة ضرورية عند الطلب للحيلولة دون أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقمها، وكذلك المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، وأي تهديد آخر لأمن الطيران المدني.
٣- يعمل الطرفان، في نطاق علاقاتهما المشتركة، بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والواردة على هيئة ملاحق لمعاهدة الطيران الدولي وذلك إلى المدى الذي تنطبق فيه هذه الأحكام الأمنية بالنسبة للطرفين، ويطلبان من مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو مستثمري الطائرات الذين يكون مقر عملهم الرئيسي أو مقر إقامتهم الدائمة في إقليميهما ومستثمري المطارات في إقليميهما ضرورة العمل بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران المذكورة.
٤- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على أنه لا يجوز الطلب من مستثمري الطائرات المذكورين مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بشأن الدخول إلى، الخروج من، أو أثناء الوجود في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر وعلى كل من الطرفين المتعاقدين التأكد من التطبيق الفعال للتدابير الملائمة داخل إقليمه لحماية الطائرات ولفحص الركاب والطاقم والمواد المحمولة والأمتعة والبضائع ومخازن الطائرات قبل وأثناء الصعود والتحميل، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أيضا النظر بعين الاعتبار لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ تدابير أمنية خاصة معقولة لمواجهة تهديد معين.
٥- يعاون الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر، في حالة حدوث واقعة أو تهديد بواقعة لاستيلاء غير مشروع على طائرات مدنية أو أي أفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة الطائرات أو ركابها وطاقمها أو المطارات أو تسهيلات الملاحة الجوية، وذلك بتسهيل الاتصالات والتدابير الملائمة الأخرى لإنهاء مثل هذه الواقعة أو التهديد بسرعة وسلامة.
2003/20 20/2003 ٢٠٠٣/٢٠ ٢٠/٢٠٠٣