نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنشأ محكمة تسمى “محكمة أمن الدولة” يصدر بتشكيلها وبيان نظامها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها، مرسوم سلطاني.
مادة (٢)
يعين معالي السيد هلال بن حمد البوسعيدي مستشار الدولة للشؤون العدلية رئيسا لمحكمة أمن الدولة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٣م.
2003/21 21/2003 ٢٠٠٣/٢١ ٢١/٢٠٠٣