التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٠٣ بالتصديق على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اللبنانية

2003/25 25/2003 ٢٠٠٣/٢٥ ٢٥/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في مدينة صلالة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اللبنانية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من محرم سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٣٠ من مارس سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٣م.
2003/25 25/2003 ٢٠٠٣/٢٥ ٢٥/٢٠٠٣