التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٣ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

2003/33 33/2003 ٢٠٠٣/٣٣ ٣٣/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها مع مراعاة التحفظات المرفقة.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من صفر سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م.

تحفظات السلطنة على بعض فقرات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

١- التحفظ على ما أشارت إليه الفقرة (٤) من المادة (٨) والتي تنص على أنه “يجوز لكل دولة طرف تمشيا مع القانون الدولي، أن تثبت ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة (٧) عندما تكون مشتركة في نقل نووي دولي بوصفها دولة مصدرة أو مستوردة”.

٢- وفقا للفقرة (٣) من المادة (١٧) من الاتفاقية المشار إليها فإن السلطنة لا تعتبر نفسها ملزمة بإجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (١٧).

2003/33 33/2003 ٢٠٠٣/٣٣ ٣٣/٢٠٠٣