التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٠٣ بتعيين رئيس لشؤون المشاريع والصيانة بشؤون البلاط السلطاني

2003/39 39/2003 ٢٠٠٣/٣٩ ٣٩/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ رئيسا لشؤون المشاريع والصيانة بشؤون البلاط السلطاني.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣م.
2003/39 39/2003 ٢٠٠٣/٣٩ ٣٩/٢٠٠٣