نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين كل من التالية أسماؤهم في الوظيفة المبينة قرين اسمه:
١- ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي – نائب رئيس المحكمة العليا
٢- راشد بن ناصر بن علي الحجري – قاضي المحكمة العليا
٣- حمود بن طالب بن عبدالله البلوشي – قاضي المحكمة العليا
٤- خليفة بن محمود بن عبدالله الحضرمي – قاضي المحكمة العليا
٥- محمود بن خليفة بن غالب الراشدي – قاضي محكمة استئناف
٦- خالد بن راشد بن سعيد المنوري – قاضي محكمة استئناف
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٠) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٣م.
2003/49 49/2003 ٢٠٠٣/٤٩ ٤٩/٢٠٠٣