التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٠٣ بالتعيين في بعض الوظائف القضائية

2003/50 50/2003 ٢٠٠٣/٥٠ ٥٠/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين قاضيا بالمحكمة العليا كل من:
١- عبدالله شيخ محمد الجزولي.
٢- مصطفى حسن النور.

مادة (٢)

يعين كل من التالية أسماؤهم في الوظيفة المبينة قرين اسمه:
١- الشيخ المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثي – قاضي محكمة ابتدائية أول.
٢- الشيخ محمد بن سيف بن علي السعدي – قاضي محكمة ابتدائية ثان.
٣- مازن بن سعود بن حمد المعشري – قاض.
٤- عبدالله بن محمد بن أحمد النوفلي – قاض.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٠) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٣م.
2003/50 50/2003 ٢٠٠٣/٥٠ ٥٠/٢٠٠٣