نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٣ بإنشاء محكمة أمن الدولة وتعيين رئيس لها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٣ في شأن مجلس الأمن الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن محكمة أمن الدولة بأحكام القانون المرافق.
مادة (٢)
محكمة أمن الدولة هيئة قضائية مستقلة.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف القانون المرافق.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.
قانون محكمة أمن الدولة
الباب الأول
تشكيل المحكمة
مادة (١)
تشكل محكمة أمن الدولة من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من القضاة، ويكون مقر محكمة أمن الدولة في مسقط، ويجوز أن تعقد أي من جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من مجلس الأمن الوطني بناء على توصية من رئيس المحكمة.
وتتكون المحكمة من دائرة أو أكثر لكل من الجنح أو الجنايات.
مادة (٢)
تشكل دائرة الجنح من رئيس وعضوين من قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون رئيس الدائرة بدرجة قاض بالمحكمة العليا.
وتشكل دائرة الجنايات من رئيس وأربعة أعضاء من قضاة المحكمة العليا على أن يكون رئيس الدائرة بدرجة نائب رئيس المحكمة العليا.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء أي من الدائرتين عضو أو أكثر من الأجهزة الأمنية أو العسكرية في الحالات التي تستدعي ذلك وبما لا يجاوز نصف عدد أعضاء كل دائرة.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء الدائرتين قرار من رئيس محكمة أمن الدولة.
مادة (٣)
يصدر بندب قضاة محكمة أمن الدولة قرار من وزير العدل بناء على ترشيح مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه بالنسبة إلى القضاة، وقرار من مجلس الأمن الوطني بالنسبة إلى الضباط من الأجهزة الأمنية أو العسكرية.
مادة (٤)
يجب أن يكون عضو المحكمة المنتدب من الأجهزة الأمنية أو العسكرية حاصلا على مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون، على ألا تقل رتبته عن رتبة نقيب بالنسبة إلى دائرة الجنح، وعن رتبة رائد بالنسبة إلى دائرة الجنايات.
الباب الثاني
اختصاصات المحكمة
مادة (٥)
تختص المحكمة – دون غيرها – بنظر ما يأتي:
أولا: الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني.
ثانيا: القضايا التي تحال إليها من جلالة السلطان.
ويجوز لمجلس الأمن الوطني أن يرفع توصياته إلى جلالة السلطان بإحالة جريمة أو جرائم معينة إلى محكمة أمن الدولة.
مادة (٦)
إذا كون الفعل جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة وكانت إحدى هذه الجرائم داخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة، فعلى جهة الادعاء العام تقديم كامل الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
الباب الثالث
في الإجراءات
مادة (٧)
فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون تطبق محكمة أمن الدولة الأحكام المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني، وتتبع أمامها الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
مادة (٨)
مع مراعاة المادة (٤) من قانون الإجراءات الجزائية والمواد (١، ٢، ٣) من قانون الادعاء العام، يجوز أن تتولى هيئات الأمن العام الدعوى العمومية في الجنح والتحقيق في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ويتم ذلك من خلال ضباط يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الأمن الوطني ويكون لهؤلاء الضباط ذات الصلاحيات المقررة للادعاء العام في هذا الشأن.
مادة (٩)
تنشأ في الادعاء العام إدارة تسمى إدارة قضايا أمن الدولة تختص بتولي الدعوى العمومية أمام محكمة أمن الدولة وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه ويرأسها مساعد مدعي عام لقضايا أمن الدولة، ويتم التعيين في هذا المنصب بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح من المفتش العام للشرطة والجمارك بعد موافقة مجلس الأمن الوطني.
مادة (١٠)
لجلالة السلطان إصدار الأمر بحفظ القضية في أي مرحلة من مراحل التحقيق، أو الأمر بإعادة التحقيق من جديد.
ويجوز لمجلس الأمن الوطني أن يرفع توصياته إلى جلالة السلطان بحفظ القضية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الأمر بإعادة التحقيق من جديد.
مادة (١١)
للمتهم توكيل محام للدفاع عنه، وعلى محكمة أمن الدولة أن تعين محاميا عن المتهم الذي يعجز عن توكيل محام للدفاع عنه.
مادة (١٢)
لجهات التحقيق السماح بحضور المحامي جلسات التحقيق من عدمه، ويحق للمحامي الاطلاع على ملف القضية قبل إحالته إلى المحكمة بوقت كاف.
مادة (١٣)
على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما قد يوجد أمامها من قضايا أصحبت من اختصاص محكمة أمن الدولة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها، ما لم تكن قد تهيأت للحكم فيها.
مادة (١٤)
لا يجوز الادعاء مدنيا أمام محكمة أمن الدولة.
الباب الرابع
في الاستئناف والطعن في الأحكام
مادة (١٥)
لجهة الادعاء العام والمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من دائرة الجنح أمام دائرة الجنايات، طبقا للإجراءات والقواعد والمواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.
مادة (١٦)
لجهة الادعاء العام والمحكوم عليه الطعن أمام المحكمة العليا بطريقي النقض وإعادة النظر في الأحكام الصادرة في جرائم الجنايات طبقا للإجراءات والقواعد والمواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.
مادة (١٧)
في حالة صدور أحكام بالإعدام أو بالسجن (١٥) عاما فأكثر، يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة العليا تلقائيا ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، وعلى جهة الادعاء العام رفع ملف القضية للمحكمة العليا خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم وإعلام الأطراف به، وللمحكمة العليا حينئذ صلاحية النظر كمحكمة موضوع.
الباب الخامس
في التصديق على الأحكام
مادة (١٨)
تصبح الأحكام نهائية بعد التصديق عليها من قبل جلالة السلطان، ولجلالة السلطان أن يأمر بما يلي:
أ- إلغاء الحكم بالعقوبة أو تخفيفها أو إيقاف تنفيذها أو العفو عن المحكوم عليه.
ب- إعادة المحاكمة أمام دائرة مشكلة من هيئة أخرى.
مادة (١٩)
يكون الحكم الصادر بالبراءة نهائيا واجب التنفيذ دون الحاجة إلى التصديق عليه.
الباب السادس
في الأحكام الختامية
مادة (٢٠)
في حالة عدم وجود قضايا مما تختص الدائرة بنظرها يمارس قضاة وأعضاء الدائرة خلال مدة الانتداب عملهم الأصلي.
مادة (٢١)
يكون لأعضاء محكمة أمن الدولة المنتدبين من الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات الحصانات القضائية المقررة للقضاة وذلك خلال مدة مباشرتهم للعمل بالمحكمة.
مادة (٢٢)
تكون مساءلة قضاة وأعضاء محكمة أمن الدولة، خلال مدة مباشرتهم للعمل بالمحكمة بناء على طلب رئيسها وفقا للقواعد والإجراءات والأحكام المقررة في جهة عمل كل منهم الأصلية، ولرئيس المحكمة تنبيه أي منهم شفاهة أو كتابة بعد سماع أقوالهم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو لمقتضيات وظائفهم، فإذا كان التنبيه كتابة وجب أن ترسل صورة منه إلى جهة عمل العضو الأصلية.
مادة (٢٣)
يجوز ندب شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية بالمحكمة من الجهات الأمنية وذلك بالتنسيق بين رئيس المحكمة والجهة التي يتبعها الموظف. وتسري في شأنهم خلال مدة الندب أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جهات عملهم الأصلية.
مادة (٢٤)
يجوز ندب منتسبي الجهات الأمنية في الوظائف المعاونة بإدارة قضايا أمن الدولة وذلك بالتنسيق بين المفتش العام للشرطة والجمارك ورؤساء هذه الهيئات بعد موافقة مجلس الأمن الوطني، وتسري في شأنهم خلال مدة الندب أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جهات عملهم الأصلية.
مادة (٢٥)
يحظر على موظفي المحكمة إفشاء أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحدا إلا ذوي الشأن، أو من تبيح القوانين واللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها.
2003/64 64/2003 ٢٠٠٣/٦٤ ٦٤/٢٠٠٣