نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يرقى العميد الركن خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي إلى رتبة لواء ويعين قائدا للحرس السلطاني العماني.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠٠٣م.
صدر في: ٦ من رمضان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١ من نوفمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٣م.
2003/76 76/2003 ٢٠٠٣/٧٦ ٧٦/٢٠٠٣