نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية منظمة السياحة العالمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية منظمة السياحة العالمية.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى المعاهدة وفقا لأحكامها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من رمضان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٣م.
2003/80 80/2003 ٢٠٠٣/٨٠ ٨٠/٢٠٠٣