نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٨ بالتصديق على الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة أوكسيدنتال أويل أند جاس (عمان) ليمتد الموقعة بتاريخ ١٥ يونيو ١٩٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٩٩ بإجازة تعديل الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٥ يونيو ١٩٩٨ المشار إليها،
وعلى العقد المؤرخ ٣ فبراير ٢٠٠٣ الذي تنازلت بموجبه شركتا أوكسيدنتال أويل أند جاس (عمان) ليمتد وأوكسيدنتال عمان إنك عن ٣٥٪ من حقوقهما والتزاماتهما في الاتفاقية النفطية الموقعة في ١٥ يونيو ١٩٩٨ إلى شركة ميتسوي إي أند بي ميدل إيست بي.في. القابلة لذلك التنازل،
وعلى خطاب وزير النفط والغاز رقم ٤ / ٧ / ١١٠٢ / ٢٠٠٣ بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠٠٣ بالموافقة على التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة تنازل شركتي أوكسيدنتال أويل أند جاس (عمان) ليمتد وأوكسيدنتال عمان إنك عن ٣٥٪ من حقوقهما والتزاماتهما في الاتفاقية النفطية الموقعة في ١٥ يونيو ١٩٩٨ إلى شركة ميتسوي إي أند بي ميدل إيست بي.في. بحيث تصبح الحصص النهائية على النحو الآتي:
أ- شركتا أوكسيدنتال أويل أند جاس (عمان) ليمتد وأوكسيدنتال عمان إنك ٦٥٪.
ب- شركة ميتسوي أي أند بي ميدل إيست بي.في ٣٥٪.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من شوال سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٣م.
2003/87 87/2003 ٢٠٠٣/٨٧ ٨٧/٢٠٠٣