التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٤٩ / ٣ / ٢٠٠٤ بشأن العلاقة بين البنك المركزي العماني والمدققين الخارجيين للمصارف المرخصة ب م/٤٩/٣/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 21 مارس 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٠) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٠٤م ب م/٤٩/٣/٢٠٠٤ الوسوم البنك المركزي العماني ← وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٤٢ / ٢٠٠٤ بإصدار لائحة رسوم بيع وتوزيع المياه بمشروع حوض المسرات → مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٤ بتعيين نائب لمحافظ ظفار