التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٩ / ٢٠٠٤ بمنح العاملين بلجنتي المطبعة السرية ونظام المراقبة لامتحانات الشهادات العامة بوزارة التربية والتعليم بدلا نقديا عن الوجبات الغذائية 2004/9 9/2004 ٢٠٠٤/٩ ٩/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 23 يونيو 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧١) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠٠٤م 2004/9 9/2004 ٢٠٠٤/٩ ٩/٢٠٠٤ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٨ / ٢٠٠٤ بتعديل قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ١٢ / ٢٠٠٣ → مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٠ / ٢٠٠٤ في شأن منح زي لشاغلي بعض الوظائف بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه