التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٧ / ٢٠٠٤ بإضافة بند جديد إلى القرارين رقمي ١٨ / ٢٠٠٠ و ٢ / ٢٠٠٢ 2004/17 17/2004 ٢٠٠٤/١٧ ١٧/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 26 ديسمبر 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٢) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٥م 2004/17 17/2004 ٢٠٠٤/١٧ ١٧/٢٠٠٤ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١١٧ / ٢٠٠٤ بإصدار لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية → مرسوم سلطاني رقم ١١٩ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون بمنح شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال (ش.م.ع.م) امتياز الحصول على مصادر الغاز الطبيعي