التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٣ / ٢٠٠٤ بشأن الرسوم المحلية بولاية صحار 2004/3 3/2004 ٢٠٠٤/٣ ٣/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 17 أبريل 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٦) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٤م 2004/3 3/2004 ٢٠٠٤/٣ ٣/٢٠٠٤ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٠٤ في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني وصلاحيات الأمين العام بالنسبة للتقسيمات الإدارية التابعة له → شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٥ / ٢٠٠٤ بتحديد رسم بطاقة الإقامة