التصنيفات قرار وزاري وزارة الإعلام: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٤ بشأن نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات أو الأحكام 2004/34 34/2004 ٢٠٠٤/٣٤ ٣٤/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 17 أبريل 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٦) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٤م 2004/34 34/2004 ٢٠٠٤/٣٤ ٣٤/٢٠٠٤ الوسوم وزارة الإعلام ← مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٠٤ في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني وصلاحيات الأمين العام بالنسبة للتقسيمات الإدارية التابعة له → شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٥ / ٢٠٠٤ بتحديد رسم بطاقة الإقامة