نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تضاف فقرة إلى المادة (٤٨) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، نصها الآتي:
“وتخضع بدلات السكن والكهرباء والماء لذات نسبة الاستقطاع التي يخضع لها الراتب الأساسي الشهري، المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، المشار إليه”.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م.
2004/5 5/2004 ٢٠٠٤/٥ ٥/٢٠٠٤