نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحل عبارة “في المواد ٨ مكررا (بند ٢)، و١٥ (البندين ٥ و٦)، و٥١ مكررا (٣) من القانون” محل عبارة “في المادة ٨ مكررا (بند ٢)، وفي المادة ٥١ مكررا (٣)” الواردة في البند (٢) من المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٣ المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى البند (٣) من المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٠) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٠٤م.
2004/13 13/2004 ٢٠٠٤/١٣ ١٣/٢٠٠٤