نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يمنح مالك بن سليمان بن سعيد المعمري رتبة فريق ويعين مفتشا عاما للشرطة والجمارك بمرتبة وزير.
المادة الثانية
يعين الشيخ هلال بن خالد بن ناصر المعولي وزيرا للخدمة المدنية.
المادة الثالثة
يعين الشيخ محمد بن عبدالله بن عيسى الحارثي وزيرا للنقل والاتصالات.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٨ من فبراير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.
2004/14 14/2004 ٢٠٠٤/١٤ ١٤/٢٠٠٤