التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠١

2004/22 22/2004 ٢٠٠٤/٢٢ ٢٢/٢٠٠٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠١ بإصدار نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعدل الفقرة الأولى من كل من المادتين (٢١) و (٤٢) من نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية المشار إليه لتكونا على النحو الآتي:

مادة (٢١)

“تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بحضور مندوب عن الهيئة بناء على طلب كتابي موقع من ربع عدد أعضائها، أو من الرئيس، يقدم إلى مجلس الإدارة مبينا به أسباب الدعوة على أن تكون من الأمور الآتية:”

مادة (٤٢)

“يكون لكل اتحاد رياضي جمعية عمومية تتكون من ممثل واحد يختاره مجلس إدارة كل ناد عضو في الاتحاد ومن ممثلين لا يتجاوز عددهم اثنى عشر فردا تختارهم الجهات الأخرى الأعضاء في الاتحاد.”

المادة الثانية

تلغى المادة (٣٩) من نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١١ من فبراير سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.

2004/22 22/2004 ٢٠٠٤/٢٢ ٢٢/٢٠٠٤