التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٤ بمنح الجنسية العمانية

2004/24 24/2004 ٢٠٠٤/٢٤ ٢٤/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٠ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١١ من فبراير سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م الاسم تاريخ الموافقة
١ رضا عبدالمنعم صوار ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١م
٢ سميرة علي محمد الحامي ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١م
٣ سامية يوسف محمد مصطفى ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١م
٤ خديجة محمد حمد عبدالله ٦ / ٤ / ٢٠٠٢م
٥ ميرفت سيد محمد إبراهيم ٦ / ٤ / ٢٠٠٢م
٦ عقيلة محمد عبدالخالق ١٦ / ٦ / ٢٠٠٢م
٧ سالم رضا رضوى ١٠ / ٩ / ٢٠٠٢م
٨ علي عبدالله محمد ١٠ / ٩ / ٢٠٠٢م
٩ إشفاق رسول محمد حنيف ١٠ / ٩ / ٢٠٠٢م
١٠ محمد أكرم محمد عالم ١٠ / ٩ / ٢٠٠٢م
١١ منذر خميس رضا الشوا ٢٢ / ١٠ / ٢٠٠٢م
١٢ محمد عطاالله حمد الطراونة ٢٢ / ١٠ / ٢٠٠٢م
١٣ أحمد سامي ياسر حمدى الأدلبي ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٢م
١٤ منيرة أختر أيوب خان ١٢ / ٣ / ٢٠٠٣م
١٥ نوفل عبدالرحمن محمد الفلاحي ١٢ / ٣ / ٢٠٠٣م
١٦ إلهام موسى حمدى ١٢ / ٣ / ٢٠٠٣م
١٧ موفق أحمد محمد الدبوني ١٢ / ٣ / ٢٠٠٣م
١٨ مرعى حسن علي عيشة ١٢ / ٣ / ٢٠٠٣م
١٩ دلجان لال محمد ١٦ / ٤ / ٢٠٠٣م
٢٠ خديجة سالم مسلم القميري ١٦ / ٤ / ٢٠٠٣م
٢١ محمد سالم مسلم القميري ١٦ / ٤ / ٢٠٠٣م
٢٢ منى سالم مسلم القميري ١٦ / ٤ / ٢٠٠٣م
٢٣ علي سالم مسلم القميري ١٦ / ٤ / ٢٠٠٣م

2004/24 24/2004 ٢٠٠٤/٢٤ ٢٤/٢٠٠٤