نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين العميد أول عبدالله بن سيف بن علي العبري مستشارا بمكتب أمين عام شؤون البلاط السلطاني.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من محرم سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٤م.
2004/29 29/2004 ٢٠٠٤/٢٩ ٢٩/٢٠٠٤