نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت يومي ٢١ و ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشار إليه، في صيغته المرافقة.
المادة الثانية
على الوزير المختص إيداع وثيقة التصديق لدى وزارة خارجية دولة المقر.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٤ من أبريل سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م.
2004/37 37/2004 ٢٠٠٤/٣٧ ٣٧/٢٠٠٤