نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١ بإصدار القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٠١ بتعيين أمين عام لشؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتمد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني على النحو المحدد بالملحق المرافق.
المادة الثانية
يباشر أمين عام شؤون البلاط السلطاني الصلاحيات المقررة للوزير في القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، وأي قانون آخر فيما يخص التقسيمات الإدارية التابعة لشؤون البلاط السلطاني.
المادة الثالثة
تعد صحيحة جميع الأعمال والقرارات الصادرة بشأن التقسيمات الإدارية التابعة لشؤون البلاط السلطاني حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من صفر سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٤ من أبريل سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م.
الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني
2004/44 44/2004 ٢٠٠٤/٤٤ ٤٤/٢٠٠٤