نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٠ بنظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في البحرين خلال الفترة من ٣٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠م بشأن نظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن الحجر البيطري بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون المشار إليه، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٠ المشار إليه، وكل ما يخالف القانون المرافق.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من مايو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م.
قانون الحجر البيطري
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الحيوان: يقصد به كل الحيوانات بما فيها الأسماك والطيور سواء كانت للأكل أو التربية أو الاستعمال أو الزينة أو غير ذلك.
حيوانات الذبح: الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح والأكل أو التي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها إلى أن يتم ذبحها.
حيوانات التربية: الحيوانات التي تستورد لغير أغراض الذبح كالتسمين والإكثار وإنتاج الحليب والتهجين وغير ذلك.
الفصيلة الخيلية: هي الخيول والبغال والحمير وحمر الوحش وخيول البوني.
حيوانات الزينة: الحيوانات المستخدمة في المنازل مثل القطط والكلاب والببغاء والطاووس وأسماك الزينة المنزلية.
المنتجات الحيوانية: اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة والمدخنة والمصنعة ومسحوق اللحوم ومسحوق السمك والألبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها ومشتقاتها والبيض سواء كان للاستهلاك أو التفريخ أو الأغراض العلمية والحيوانات المنوية والأجنة والجيلاتين الحيواني.
مخلفات حيوانية: وتشمل السبلة والدم الطازج والمجفف والقرون والحوافر والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والعظام والأمعاء والمعدة والكروش وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد وزعانف وعظام الأسماك ومسحوق العظام والأصداف.
الأعلاف الحيوانية: المواد الغذائية المصنعة أو غير المصنعة التي يدخل في تركيبها اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وتستخدم لتغذية الحيوان.
المستحضرات البيولوجية الحيوانية: اللقاحات والأمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المضعفة أو المقتولة وذلك لاستعمالها في تشخيص وبحوث أمراض الحيوانات وعلاجها ووقايتها.
الأدوات الحيوانية: وتشمل السروج والأطقم وأدوات الطمار والأغطية والفرشة وجميع الأدوات المرافقة للحيوان.
الطبيب المشرف: هو الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة الحكومية المشرفة والمسؤولة عن الحجر البيطري.
الجهة البيطرية المختصة: المديرية العامة للثروة الحيوانية.
المحجر: كل مبنى أو مكان مخصص تعزل فيه الحيوانات للمراقبة البيطرية بغرض الفحص للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية دون السماح لها بالاختلاط بحيوانات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند وصولها للبلاد أو المكان المخصص لحجر الحيوانات ومنتجاتها.
المرض الوبائي: هو أي من الأمراض الوبائية والمعدية المصنفة في القائمتين (أ، ب) حسب تصنيف المكتب الدولي للأوبئة (OIE) وما يطرأ عليها من تعديلات.
الإرساليات الحيوانية والعابرة: كل ما يرد إلى البلاد أو يصدر منها أو يعبر أراضيها من الحيوانات بأنواعها أو منتجاتها أو مشتقاتها أو مخلفاتها.
الشهادة المعتمدة (الموثقة): الشهادة الصادرة من جهة حكومية وإذا كانت من دولة خارج دول المجلس فيتم توثيقها من سفارة الدولة أو أي من سفارات الدول الأعضاء أو ممثليها أو من ينوب عنها.
الدولة: سلطنة عمان.
الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مادة (٢)
يخضع استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وأعلافها من المكونات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية وأدواتها من وإلى الدول الأعضاء لأحكام هذا القانون ويحق للوزير تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات وله إضافة منافذ أخرى وفقا للمصلحة العامة.
مادة (٣)
على كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو مستحضرات بيولوجية من وإلى الدول الأعضاء أن يتقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة.
مادة (٤)
أ- تحجز في المحاجر البيطرية الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها والمستحضرات البيولوجية من أجل مراقبتها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها.
ب- يمنع إدخال الإرساليات الحيوانية والأعلاف الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والأدوات إلى الدول الأعضاء من خارجها إلا عن طريق المداخل المعتمدة والتي يوجد بها محاجر بيطرية. وللجهة البيطرية المختصة أن تصرح عند اللزوم بإدخال الحيوانات المستوردة من كل أو بعض هذه الموانئ والمداخل ووضعها في المحاجر البيطرية للمدة التي تحددها. ويمنع إدخال الحيوانات التي تأتي ماشية إلى البلاد سواء كان ذلك لغرض الذبح أو الرعي أو التربية قبل فحصها من قبل الطبيب المشرف وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها.
مادة (٥)
يجب أن تصحب الإرساليات والأعلاف الحيوانية الواردة من أية دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء بغرض الاستهلاك أو التصنيع أو غير ذلك بالمستندات التالية:
أ- شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر سارية المفعول وتوضح العلامات المميزة ومنشأها وأنه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وأنها خالية من الأمراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وأن تكون الشهادة موقعة ومختومة بالخاتم الرسمي المعتمد.
ب- تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المسؤول عن وسيلة النقل بشأن أي نفوق أو تفشي أي مرض بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر وبأنها لم تخالط أية حيوانات أخرى مصابة بأحد الأمراض الوبائية والمعدية كما لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبوءة وتقدم المستندات المذكورة في “أ، ب” من هذه المادة وغيرها من المستندات إلى مندوب الحجر البيطري فور وصول الإرسالية وقبل تفريغها.
ج- شهادة منشأ معتمدة من سفارة الدولة إن وجدت أو أي من سفارات الدول الأعضاء.
د- بالنسبة للحوم الواردة من خارج الدول الإسلامية يرفق بها شهادة معتمدة توضح تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية.
هـ- شهادة خلو من المواد المشعة صادرة من البلد المصدر المشتبه بوجود تسرب إشعاعي فيه تكون سارية المفعول ومعتمدة.
ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تصادر وتتلف على نفقة المستورد وتحت إشراف الجهة البيطرية المختصة أية إرسالية يظهر عند فحصها أن بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضررا لصحة الإنسان.
مادة (٦)
يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من أية دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء يوجد فيها أحد الأمراض الوبائية أو أي حيوان تعرض أثناء مروره للاختلاط بحيوانات بلد يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية.
مادة (٧)
يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من خارج الدول الأعضاء إذا ظهر بعد الكشف عليه عند وصوله أحد موانئ البلاد أو مطاراتها أو أية نقطة على الحدود أنه مصاب بأحد الأمراض الوبائية.
ويكلف المستورد بإعادة الحيوان أو الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة، وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معد فإنه يجب أن تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة.
وعلى الدولة أن تقوم بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإرساليات المرفوضة فورا لإبلاغها بقية الدول الأعضاء.
مادة (٨)
يحتفظ بالحيوانات التي يشتبه في إصابتها بمرض وبائي أو معد بالمحجر البيطري مدة لا تقل عن فترة الحضانة للمرض الوبائي المشتبه في إصابتها به لإجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض وتعامل وفقا للشروط الصحية التي يقررها الطبيب البيطري.
مادة (٩)
يسمح لمالك حيوانات الذبح والتربية المصحوبة بالمستندات المستوفية لكل الشروط المقررة في المادة (٥) من هذا النظام ولا يشتبه في إصابتها بمرض وبائي أو معد بنقلها إلى المسلخ أو مكان التربية على أن يخطر الطبيب المشرف بأقرب مركز بيطري لمكان حجزها بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية.
مادة (١٠)
تخضع الحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض أنظمة التحصين ضد بعض الأمراض للتطعيم والتحصين ثم تدخل المحجر البيطري مدة لا تقل عن مدة فترة حضانة المرض الوبائي أو المعدي.
مادة (١١)
يحق للسلطات المختصة منع أية وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذا تبين لها بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد الأمراض المعدية وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للإنسان أو الحيوان.
مادة (١٢)
إذا وصلت إلى الدولة أية وسيلة نقل وظهر بعد فحص حمولتها من حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية أن بها ما يسبب ضررا على الإنسان أو الحيوان فيمكن للجهة البيطرية المختصة أن تأمر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها وعلى نفقة المستورد، كما يحق لها أن تأمر بوضع الحمولة بالمحجر البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القانون.
مادة (١٣)
على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع الحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير العلف والماء الكافي لحيواناته أثناء وجودها بالمحجر وفقا لإرشادات الطبيب المشرف وإذا تعذر ذلك فإنه يحق للجهة البيطرية المختصة التصرف وفقا لما تقتضيه المصلحة والرأفة بالحيوان.
مادة (١٤)
في حالة عدم وجود محجر في المنطقة فعلى الطبيب المشرف أن يقوم عند الحاجة بعزل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختلاطها بحيوانات أخرى ويقوم ذلك المكان عندئذ مقام المحجر حسب الأحكام الواردة في هذا القانون.
مادة (١٥)
يخضع استيراد وتصدير الفصيلة الخيلية من وإلى الدول الأعضاء للنظم والاشتراطات المعمول بها دوليا.
مادة (١٦)
يسمح بإدخال أي من المنتجات الحيوانية التالية إلى الدول الأعضاء:
أ- السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي والأجنة.
ب- بيض الدواجن للتفريخ.
ويشترط أن تكون هذه المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة بيطرية معتمدة تثبت أنها منتجة من حيوانات خالية من الأمراض أو أية عيوب وراثية على أن يتم أخذ عينات لإجراء الاختبارات اللازمة.
مادة (١٧)
إذا تبين بعد إجراء الاختبارات اللازمة أن أيا من المنتجات الحيوانية المذكورة في المادة (١٦) مصاب بمرض وبائي يكلف المستورد بإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته الخاصة تحت إشراف الجهة المختصة.
مادة (١٨)
للجهة البيطرية المختصة حجز أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض أو يشتبه بأنه يحمل مرضا من الأمراض الوبائية ويطبق عليه نظام الحجر الداخلي، وبالنسبة للمنتجات أو المستخرجات الحيوانية فإنها تطهر وتعقم إذا كان ذلك ممكنا وإلا تتلف.
مادة (١٩)
تطبق أحكام هذا القانون على الحيوانات التي يتم استيرادها من أي من الدول الأعضاء التي يوجد بها مرض معين.
مادة (٢٠)
يجب فحص الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المعدة للتصدير خارج الدول الأعضاء بواسطة الطبيب المشرف والمختص بإصدار الشهادات البيطرية الحكومية ويتم ذلك تبعا للأنظمة المتبعة في الدول الأعضاء ويعطى المصدر شهادة بيطرية صحية تثبت خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية يبين فيها عدد الحيوانات ونوعها والعلامات المميزة للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تقوم بأي إجراء تراه ضروريا من ناحية الفحص والشروط الصحية أو التحصينات اللازمة للحيوانات قبل الترخيص بتصديرها.
مادة (٢١)
تخضع جميع الإرساليات الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تمر في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (٢٢)
يجب أن تصحب إرسالية الأعلاف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع الأمراض الوبائية والمعدية ومن السموم خاصة الفطرية ومن المواد المحرمة مثل الدم المسفوح ولحم الخنزير.
مادة (٢٣)
يصدر الوزير قرارا برسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدمات البيطرية بعد موافقة وزارة المالية.
مادة (٢٤)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة وللمحكمة مصادرة الإرساليات الحيوانية موضع المخالفة.
مادة (٢٥)
تزود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
2004/45 45/2004 ٢٠٠٤/٤٥ ٤٥/٢٠٠٤