نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي لمنظمة الأسرة العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة الأسرة العربية.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى المنظمة وفقا لأحكام نظامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من مايو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م.
2004/46 46/2004 ٢٠٠٤/٤٦ ٤٦/٢٠٠٤