التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٠٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

2004/57 57/2004 ٢٠٠٤/٥٧ ٥٧/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى المعاهدة وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١ من يونيو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٤م.
2004/57 57/2004 ٢٠٠٤/٥٧ ٥٧/٢٠٠٤