التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال

2004/90 90/2004 ٢٠٠٤/٩٠ ٩٠/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنقل الاختصاصات والموجودات المتعلقة بالتأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال، كما ينقل إليها بذات أوضاعهم الوظيفية، الموظفون العاملون بدائرة التأمين.

المادة الثانية

تؤول إلى الهيئة العامة لسوق المال جميع الإيرادات والرسوم المنصوص عليها بقانون شركات التأمين المشار إليه.

المادة الثالثة

يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة تبعا لذلك.

المادة الرابعة

تستبدل بعبارة (وزارة التجارة والصناعة) عبارة (الهيئة العامة لسوق المال) وبعبارة (وزير التجارة والصناعة) عبارة (الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال) أينما وردتا بقانون شركات التأمين المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.
2004/90 90/2004 ٢٠٠٤/٩٠ ٩٠/٢٠٠٤