نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين سمو السيد حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد مساعدا لأمين عام مجلس الوزراء للمؤتمرات بذات درجته الحالية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من شعبان سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠٠٤م.
2004/98 98/2004 ٢٠٠٤/٩٨ ٩٨/٢٠٠٤