التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام نظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة

2004/100 100/2004 ٢٠٠٤/١٠٠ ١٠٠/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (١٥) من نظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، المشار إليه، النص الآتي:

“كما يدخل في حسابها مدة الخدمة التي يكون المنتسب فد أمضاها في أي من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص ولم يصرف عنها أي معاش أو مكافأة شريطة تحويل جميع المساهمات التي تتكون منها حقوقه التقاعدية عن تلك المدد للصندوق.
ويلزم المنتسب بدفع المساهمات المشار إليها عن مدد الإعارات والإجازات بدون راتب، ويجوز للوزير بناء على توصية مجلس إدارة الصندوق إعفاء المنتسب من كل أو بعض مساهمة الدولة في الحالات التي تقتضي ذلك”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢، المشار إليه.

صدر في: ١١ من شعبان سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠٠٤م.
2004/100 100/2004 ٢٠٠٤/١٠٠ ١٠٠/٢٠٠٤