التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٤ بالتصديق على الاتفاقية التجارية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

2004/110 110/2004 ٢٠٠٤/١١٠ ١١٠/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية التجارية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة بتاريخ ٨ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ الموافق ٨ يوليو ٢٠٠٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية التجارية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رمضان سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٨) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٤م.
2004/110 110/2004 ٢٠٠٤/١١٠ ١١٠/٢٠٠٤