نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٩ بتحديد منطقة إحرامات خطوط أنابيب النفط والغاز،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٩٩ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع خطوط أنابيب النفط والغاز،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع خط أنابيب النفط بين مسقط وصحار والمحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من رمضان سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٨) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٤م.
مذكرة
يعتبر مشروع خط أنابيب النفط الموصل بين مصفاة نفط عمان بميناء الفحل بمسقط، ومصفاة النفط التي يجري بناؤها بصحار (مصفاة نفط صحار) واحدا من المشروعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في تطوير المنطقة. ولما كان هذا المشروع غير وارد في الخرائط المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٩٩ فإن الأمر يستوجب تقرير صفة المنفعة العامة له حتى يتسنى اتخاذ إجراءات نزع الملكية للعقارات والأراضي اللازمة للمشروع وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته، والمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٩ بتحديد منقطة إحرامات خطوط أنابيب النفط والغاز.
وزير النفط والغاز
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
2004/111 111/2004 ٢٠٠٤/١١١ ١١١/٢٠٠٤